الأخ قائد الثورة يحضر الجلسة الثالثة لمجلس التخطيط الوطني في إجتماعه العادي الثاني للعام الحالي           انعقاد اعمال الاجتماع العادى الثانيى لمجلس التخطيط الوطنى للعام 1377 و.ر -2009 مسيحى           محاضرة القائد في جامعة ميجي اليابانية           الأخ قائد الثورة يشارك جماهير شعبية طرابلس احتفالها الكبير بالعيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم وبالذكرى الخمسين لتأسيس حركة الثورة           الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد الإفريقي يستقبل رئيس الوزراء التونسي والوفد الوزاري المرافق له في اجتماعات اللجنة العليا التنفيذية المشتركة الليبية التونسية           الأخ قائد الثورة يشارك جماهير شعبية الجفارة احتفالها بالعيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم وبالذكرى الخمسين لتأسيس حركة الثورة           الأخ قائد الثورة في اجتماع لجنة العشر المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة : لابد أن يكون للاتحاد الإفريقي مقعد دائم بالفيتو في مجلس الأمن نحـن الشعوب الصغيرة بدأنا نرفع صوتنا وننادي بتغيير الوضع           برئاسة الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد الإفريقي هيئة مكتب الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد تعقد اجتماعاً اليوم الجمعة في طرابلس .           رسالة من الرئيس الكيني " مواي كيباكي " إلى الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد الإفريقي           بحضور الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد الإفريقي لجنة العشر المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً اليوم بطرابلس .          
 
 

قانون رقم 3 لسنة1968 بإصدار قانون في شأن أندية الرياضة والشباب PDF طباعة إرسال إلى صديق

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن أندية الرياضة والشباب ويلغى كل حكم مخالف لهذه الأحكام.

المادة الثانية

تسري أحكام القانون المرافق على الأندية القائمة وقت العمل به ويجب عليها أن تتقدم إلى وزارة الشباب والرياضة لتعديل نظمها الأساسية وطلب إعادة الترخيص بها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتسري في شأنها أحكام الحل المقررة في القانون المرافق.

وعلى الوزارة أن تقوم بإصدار الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه إذا كان هذا الطلب ونظام النادي الأساسي مستوفين لجميع الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القانون المرافق فإذا مضت المدة المذكورة دون إخطار النادي برفض إعادة الترخيص وأسبابه اعتبر النادي مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

على كل ناد أعيد الترخيص به بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يعيد تشكيل مجلس إدارته وفقاً لنظامه الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الترخيص.

ويستمر مجلس الإدارة القائم وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

المادة الرابعة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من مجلس الوزراء وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت نفاذه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

على وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة 1387.

الموافق 3 مارس 1968.

بأمر الملك

أحمد الصويدق عبد الحميد البكوش

وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء