|
قانون رقم 3 لسنة1968 بإصدار قانون في شأن أندية الرياضة والشباب |
|
|
|
|
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن أندية الرياضة والشباب ويلغى كل حكم مخالف لهذه الأحكام.
المادة الثانية
تسري أحكام القانون المرافق على الأندية القائمة وقت العمل به ويجب عليها أن تتقدم إلى وزارة الشباب والرياضة لتعديل نظمها الأساسية وطلب إعادة الترخيص بها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتسري في شأنها أحكام الحل المقررة في القانون المرافق.
وعلى الوزارة أن تقوم بإصدار الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه إذا كان هذا الطلب ونظام النادي الأساسي مستوفين لجميع الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القانون المرافق فإذا مضت المدة المذكورة دون إخطار النادي برفض إعادة الترخيص وأسبابه اعتبر النادي مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
على كل ناد أعيد الترخيص به بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يعيد تشكيل مجلس إدارته وفقاً لنظامه الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الترخيص.
ويستمر مجلس الإدارة القائم وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من مجلس الوزراء وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت نفاذه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
على وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة 1387.
الموافق 3 مارس 1968.
بأمر الملك
أحمد الصويدق عبد الحميد البكوش
وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء
|